المحقق الكركي
8
جامع المقاصد
ولا بد فيها من إيجاب : هو كل لفظ دال على الاستنابة بأي عبارة كان ، وقبول ، فعلا أو قولا دالا على الرضى ، ولا بد من صدورهما من مكلف جائز التصرف ، فلو استودع من صبي أو مجنون ضمن ، إلا إذا خاف تلفه فالأقرب سقوط الضمان ، ولا يبرأ بالرد إليهما في الصورتين بل إلى الولي .
--> ( 1 ) المجموع 14 : 176 وفيه : ففي حالة عزل الوديع نفسه يرد الوديعة إلى ربها . ( 2 ) التذكرة 2 : 197 . ( 3 ) التوبة : 91 .